للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ٧٦):

«قال القاضي: وأجمعوا على أنَّ من نكح نكاحاً مطلقاً ونيته ألَّا يمكث معها إلَّا مدة نواها فنكاحه صحيح حلال، وليس نكاح متعة، وإنَّما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور، ولكن قال مالك: ليس هذا من أخلاق الناس، وشذ الأوزاعي فقال: هو نكاح متعة، ولا خير فيه. والله أعلم» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي [الْمُغْنِي] (١٥/ ٢٥٧): «فصل: وإن تزوجها بغير شرط، إلَّا أنَّ في نيته طلاقها بعد شهر، أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد، فالنكاح صحيح، في قول عامة أهل العلم، إلَّا الأوزاعي قال: هو نكاح متعة.

والصحيح أنَّه لا بأس به، ولا تضر نيته، وليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته وحسبه إن وافقته، وإلَّا طلقها» اهـ.

لَكِنْ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ كَمَا فِي [الْاخْتِيَارِاتِ الْفِقْهِيَةِ] (ص: ٥٤٢): «ولم أر أحداً من أصحابنا ذكر أنَّه لا بأس به تصريحاً إلَّا أبا محمد» اهـ.

وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٢/ ١٤٧ - ١٤٨):

<<  <  ج: ص:  >  >>