مرات كان درجته كدرجة علي ابن أبي طالب ﵇، ومن تمتع أربع مرات فدرجته كدرجتي».
ونقل المفيد في كتابه [الُمتْعَةِ] ص (٩) عن أبي عبد الله قال: «ما من رجل تمتع ثم اغتسل، إلَّا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكاً يستغفرون له إلى يوم القيامة، ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة».
قُلْتُ: وقد كان في حل المتعة نزاع قديم ثم استقر الإجماع على تحريمها.
«وقد اختلف السلف في نكاح المتعة قال ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرخصة فيها ولا أعلم اليوم أحداً يجيزها إلَّا بعض الرافضة ولا معنى لقول يخالف كتاب الله وسنة رسوله.
وقال عياض: ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلَّا الروافض، وأمَّا ابن عباس فروى عنه أنَّه أباحها وروى عنه أنَّه رجع عن ذلك.
قال ابن بطال: روى أهل مكة واليمن عن ابن عباس إباحة المتعة، وروى عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة وإجازة المتعة عنه أصح وهو مذهب الشيعة، قال: واجمعوا على أنَّه متى وقع الآن أبطل سواء كان قبل الدخول أم بعده إلَّا قول زفر