وقد أجازت الرافضة التمتع بالنساء ولو بغير إذن أوليائهن، وأجازوا التمتع بالأبكار والثيبات، والمسلمات والكافرات على شتى مللهن كالمجوسيات والكتابيات والوثنيات والملحدات، وأجازوا التمتع بالزواني مع إصرارهن على الزنا، وأجازوا التمتع حتى بالنساء المتزوجات، وأجاز خمينيهم التمتع بالرضيعات لكن عن طريق المفاخذة من غير إيلاج، وأجازوا التمتع بهن في كل شيء حتى في الدبر، ومنهم من أجاز التمتع حتى بالذكران، ويقول قائلهم: إذا خشيت الضرر فعليك بالذكر.
ومن غلو الروافض في المتعة ما قاله قائلهم:«من تمتع بامرأة مؤمنة كأنَّما زار الكعبة سبعين مرة».
كما في [كَشْفِ الْأَسْرَارِ] للموسوي ص (٣٥).
وذكر فتح الله الكاشاني في [تَفْسِيْرِ مَنْهَجِ الصَّادِقْيْنَ] ص (٣٥٦)، عن رسول الله ﷺ أنَّه قال: «من تمتع مرة كان درجته كدرجة الحسين ﵇، ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن ﵇، ومن تمتع ثلاث