للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

العنت ولا غيره ونقل عن طائفة من الصحابة والتابعين أنَّهم رخصوا فيه للضرورة: مثل أن يخشى الزنا فلا يعصم منه إلَّا به ومثل أن يخاف إن لم يفعله أن يمرض وهذا قول أحمد وغيره. وأمَّا بدون الضرورة فما علمت أحداً رخص فيه. والله أعلم» اهـ.

قُلْتُ: والذي يظهر لي هو حرمة الاستمناء، والسحاق للأدلة السابقة، ولما في هذه العادة من الضرر الكبير. والله أعلم.

ومما يدل على تحريم السحاق بين النساء ما رواه مسلم (٣٣٨) عَنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: «لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ».

* * *

٢٩٦ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ نَفَراً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِّ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا آكُلُ اللَّحْمَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا

<<  <  ج: ص:  >  >>