للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢ - وفيه أنَّ الكافر الحربي إذا استولى على بعض أموال المسلمين في حال كفره، ثم أسلم بعد ذلك فلا يلزمه أن يرد الحقوق إلى أهلها.

ووجه الشاهد من ذلك أنَّ عقيلاً استولى على دار النبي حال كفره، ولم يكن ذلك عن طريق الميراث، ومع ذلك لما أسلم لم يأمره النبي بإرجاع ما أخذه.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي [أَحْكَامِ أَهْلِ الذِّمَةِ] (٢/ ٣٢٥ - ٣٢٦):

«ولهذا لما مات أبو طالب ورثه عقيل دون علي وجعفر مع أنَّ هذا كان في أول الإسلام وقد ثبت في الصحيح أنَّه قيل له في حجة الوداع: "ألا تنزل في دارك؟ " فقال: "وهل ترك لنا عقيل من رباع؟! " وذلك لاستيلاء عقيل على رباع بني هاشم لما هاجر النبي ليس هو لأجل ميراثه فإنَّه أخذ دار النبي التي كانت له التي ورثها من أبيه، وداره التي كانت لخديجة، وغير ذلك مما لم يكن لأبي طالب فاستولى على رباع بني هاشم بغير طريق الإرث بل كما استولى سائر المشركين على ديار المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، كما استولى أبو سفيان بن حرب على دار أبي أحمد بن جحش، وكانت داراً عظيمة فكان المشركون لما هاجر المسلمون من كان له

<<  <  ج: ص:  >  >>