للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي [الْمُغْنِي] (١٣/ ٤١٢): «وأمَّا ابن الأخ للأبوين أو للأب، والعم وابنه، وعم الأب وابنه، فثبت ميراثهم بقول النبي : "ما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر".

ولم يدخل فيهم ولد الأم، ولا العم للأم، ولا ابنه، ولا الخال، ولا أبو الأم؛ لأنَّهم ليسوا من العصبات» اهـ.

قُلْتُ: وأمَّا عصبة الأبناء وأبنائهم فمأخوذة من هذا الحديث، ومن قول الله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١].

وتؤخذ عصبة الابن وابنه بقياس الأولى أيضاً، وبيان ذلك أنَّ الله ﷿ قال في ميراث الأخ الشقيق أو لأب: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٧٦]، هذه الآية تدل على أنَّ الأخ الشقيف أو لأب من جملة العصبات؛ وذلك أنَّ الله ﷿ أخبر فيها أنَّ الأخت إن ماتت وليس لها ولد، ولا والد فإنَّ ميراثها لأخيها أي جميعه، وهذا شأن العصبة، فإذا ثبت العصبة لأخ فثبوتها للابن، وابنه من باب أولى.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣١/ ٣٤٧):

<<  <  ج: ص:  >  >>