للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

حيث مت، ولو شهدتك ما زرتك"؛ ولأنَّ ذلك أخف لمؤنته وأسلم له من التغيير.

فأمَّا إن كان فيه غرض صحيح جاز.

وقال أحمد: ما أعلم بنقل الرجل يموت في بلده إلى بلد أخرى بأساً.

وسئل الزهري عن ذلك فقال: قد حمل سعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، من العقيق إلى المدينة.

وقال ابن عيينة مات ابن عمر هنا، فأوصى أن لا يدفن هاهنا، وأن يدفن بسرف» اهـ.

وقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي فِي [الْمَجْمُوْعِ] (٥/ ٣٠٣):

«"الثالثة" في نقل الميت من بلد إلى بلد قبل دفنه قال صاحب "الحاوي" قال الشافعي رحمه الله تعالي: لا أحبه إلَّا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس فيختار أن ينقل إليها لفضل الدفن فيها.

وقال البغوي والشيخ أبو نصر البندنيجي من العراقيين: يكره نقله.

وقال القاضي حسين والدارمي والمتولي: يحرم نقله. قال القاضي حسين والمتولي: ولو أوصى بنقله لم تنفذ وصيته. وهذا هو الأصح لأنَّ الشرع أمر بتعجيل دفنه وفي

<<  <  ج: ص:  >  >>