للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وفيه أنَّ أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم روى الحديث عن عمرو بن سليم الغساني، لا الزرقي، وهذا وهم من عبد الرزاق، خالفه فيه سعيد بن منصور، وقد رواه عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه أنَّ عمرو بن سليم الزرقي كما سبق.

وروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٣١٤٩٤) حَدَّثَنَا أَبُو عِصَامٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، «أَنَّ عُثْمَانَ أَجَازَ وَصِيَّةَ ابْنِ إِحْدَى عَشْرَةَ سَنَةً».

قُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ ضَعِيْفٌ، أبو عصام واسمه رواد بن الجراح مختلط، والزهري عن عثمان منقطع.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ كَمَا فِي [الْاخْتِيَارِاتِ الْفِقْهِيَةِ] (ص: ٤٧٣ - ٤٧٤):

«وقول الإمام أحمد وغيره من السلف: وصية الصبي صحيحة إذا أصاب الحق. يحتمل بادئ الرأي وجهين:

أحدهما: أنَّه إذا أوصى بما يجوز للبالغ، لكن هذا فيه نظر فإنَّ هذا الشرط ثابت في حق كل موص، فلا حاجة إلى تخصيص الصبي به.

والثاني: أنَّه إذا أوصى بما يستحب أن يوصي به مثل أن يوصي لأقاربه الذين لا يرثون فعلى هذا فلو أوصى لبعيد دون القريب المحتاج لم تنفذ وصيته بخلاف

<<  <  ج: ص:  >  >>