للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

قُلْتُ: وأمَّا إذا كان الملتقط صغيراً فهو محكوم بحريته.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي [الْمُغْنِي] (١٢/ ٤٣٥):

«فصل: ذكر القاضي فيما إذا التقط عبدا صغيراً، أو جارية، أنَّ قياس المذهب أنَّه لا يملك بالتعريف.

وقال الشافعي: يملك العبد دون الجارية، لأنَّ التملك بالتعريف عنده اقتراض، والجارية عنده لا تملك بالقرض.

وهذه المسألة فيها نظر؛ فإنَّ اللقيط محكوم بحريته، فإن كان ممن يعبر عن نفسه، فأقر بأنَّه مملوك، لم يقبل إقراره؛ لأنَّ الطفل لا قول له، ولو اعتبر قوله في ذلك، لاعتبر في تعريفه سيده. والله أعلم» اهـ.

قُلْتُ: هذا قول جيد. والله أعلم.

٣٩ - واحتج به على أنَّه لا يجب التعريف في ضالة الغنم.

وذهب الجمهور إلى وجوبه.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي [الْمُغْنِي] (١٢/ ٤١٦ - ٤١٧):

«إذا ثبت هذا، فلا فرق بين أن يجدها بمصر أو بمهلكة.

وقال مالك، وأبو عبيد، وابن المنذر، في الشاة توجد في الصحراء: اذبحها، وكلها.

وفي المصر: ضمها حتى يجدها صاحبها؛ لأنَّ النبي قال: "هي لك، أو لأخيك، أو للذئب". والذئب لا يكون في المصر.

<<  <  ج: ص:  >  >>