«فصل: ذكر القاضي فيما إذا التقط عبدا صغيراً، أو جارية، أنَّ قياس المذهب أنَّه لا يملك بالتعريف.
وقال الشافعي: يملك العبد دون الجارية، لأنَّ التملك بالتعريف عنده اقتراض، والجارية عنده لا تملك بالقرض.
وهذه المسألة فيها نظر؛ فإنَّ اللقيط محكوم بحريته، فإن كان ممن يعبر عن نفسه، فأقر بأنَّه مملوك، لم يقبل إقراره؛ لأنَّ الطفل لا قول له، ولو اعتبر قوله في ذلك، لاعتبر في تعريفه سيده. والله أعلم» اهـ.
قُلْتُ: هذا قول جيد. والله أعلم.
٣٩ - واحتج به على أنَّه لا يجب التعريف في ضالة الغنم.