للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وابن آوى، والذئب، وولد الأسد ونحوها فما لا يمتنع منها، كفصلان الإبل، وعجول البقر، وأفلاء الخيل، والدجاج، والإوز ونحوها، يجوز التقاطه.

ويروى عن أحمد رواية أخرى، ليس لغير الإمام التقاطها.

وقال الليث بن سعد: لا أحب أن يقربها، إلا أن يحوزها لصاحبها؛ لقول رسول الله : "لا يؤوي الضالة إلَّا ضال".

ولأنَّه حيوان أشبه الإبل.

ولنا قول النبي لما سئل عن الشاة: "خذها، فإنَّما هي لك أو لأخيك أو للذئب".

متفق عليه؛ ولأنَّه يخشى عليه التلف والضياع، فأشبه لقطة غير الحيوان، وحديثنا أخص من حديثهم، فنخصه به، والقياس على الإبل لا يصح؛ فإنَّ النبي علل منع التقاطها بأنَّ معها حذاءها وسقاءها، وهذا معدوم في الغنم، ثم قد فرق النبي بينهما في خبر واحد، فلا يجوز الجمع بين ما فرق الشارع بينهما، ولا قياس ما أمر بالتقاطه على ما منع ذلك فيه» اهـ.

قُلْتُ: ويلحق بذلك أيضاً العبد الآبق من حيث الالتقاط، لا الامتلاك بعد التعريف.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي [الْمُغْنِي] (١٢/ ٤٠٦):

<<  <  ج: ص:  >  >>