«فأمَّا غير الحيوان، فما كان منه ينحفظ بنفسه، كأحجار الطواحين، والكبير من الخشب، وقدور النحاس، فهو كالإبل في تحريم أخذه، بل أولى منه؛ لأنَّ الإبل تتعرض في الجملة للتلف.
إمَّا بالأسد، وإمَّا بالجوع أو العطش، وغير ذلك، وهذه بخلاف ذلك، ولأنَّ هذه لا تكاد تضيع عن صاحبها ولا تبرح من مكانها بخلاف الحيوان، فإذا حرم أخذ الحيوان، فهذه أولى» اهـ.
٣٨ - وفيه جواز أخذ ضالة الغنم.
وقد جاء الأمر بأخذها في حديث الباب في قوله:«خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ».
وفيه رد على إحدى الروايتين عن الإمام أحمد في قوله بترك التقاط الشاة.