للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ : «اسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ مَا كَانَ أَحَبَّا ذَلِكَ أَوْ كَرِهَا».

قُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

ورواه البيهقي في [الْكُبْرَى] (٢١٠٢٧) مِنْ طَرِيْقِ أَبَانَ - وهو ابن يزيد العطار - ثنا قَتَادَةُ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «إِذَا جَاءَ هَذَا بِشَاهِدٍ، وَهَذَا بِشَاهِدٍ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، عَنِ النَّبِيِّ ».

قُلْتُ: ابن أبي عروبة من أثبت الناس في قتادة فحديثه هو المحفوظ، ولم يذكر في حديثه الشهود.

قَالَ الْحِافِظُ الْبَيْهَقِيُّ فِي [الْمَعْرِفَةِ] (١٤/ ٣٥٦):

«فيحتمل أن يكون هذا من تتمة القضية الأولى، وكأنَّه جعل ذلك بينهما نصفين بحكم اليد، فطلب كل واحد منهما يمين صاحبه في النصف الذي حصل له، فجعل عليهما اليمين فتنازعا في البداية بأخذها، فأمرهما أن يقترعا على اليمين، والله أعلم» اهـ.

قُلْتُ: أصل الحديث في البخاري (٢٦٧٤) مِنْ طَرِيْقِ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : «أَنَّ النَّبِيَّ عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ اليَمِينَ، فَأَسْرَعُوا فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي اليَمِينِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ».

<<  <  ج: ص:  >  >>