«فيحتمل أن يكون هذا من تتمة القضية الأولى، وكأنَّه ﷺ جعل ذلك بينهما نصفين بحكم اليد، فطلب كل واحد منهما يمين صاحبه في النصف الذي حصل له، فجعل عليهما اليمين فتنازعا في البداية بأخذها، فأمرهما أن يقترعا على اليمين، والله أعلم» اهـ.
قُلْتُ: أصل الحديث في البخاري (٢٦٧٤) مِنْ طَرِيْقِ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁:«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ اليَمِينَ، فَأَسْرَعُوا فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي اليَمِينِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ».