«وفيه دليل: على أنَّ حَوْز الأب لابنه الصغير ما وهبه له جائز، ولا يحتاج إلى أن يحوزه غيره؛ فإنَّ النُّعمان كان صغيرًا، وقد جاء به أبوه إلى النبي ﷺ وهو يحمله» اهـ.
«ولا تجب التسوية بين سائر الوراث؛ لأنَّ النَّبي ﷺ علم أنَّ لبشير زوجة فلم يأمره بإعطائها حين أمره بالتسوية بين أولاده» اهـ.
وَقَالَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي](١٢/ ٣٠٠):
«فصل: وليس عليه التسوية بين سائر أقاربه، ولا إعطاؤهم على قدر مواريثهم سواء كانوا من جهة واحدة، كإخوة وأخوات، وأعمام وبني عم، أو من جهات، كبنات وأخوات وغيرهم.