للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

«وفيه دليل: على أنَّ حَوْز الأب لابنه الصغير ما وهبه له جائز، ولا يحتاج إلى أن يحوزه غيره؛ فإنَّ النُّعمان كان صغيرًا، وقد جاء به أبوه إلى النبي وهو يحمله» اهـ.

٩ - قَالَ الْعَلَّامَةُ الْخَطَّابِي فِي [مَعَالِمِ الْسُّنَنِ] (٣/ ١٧٣):

«وفيه دليل على جواز دخول الحاكم في الشهادات لأنَّهم إنَّما جاؤوا النبي ليشهدوه على ذلك» اهـ.

١٠ - ظاهر الحديث أنَّه لا يجب العدل في العطايا مع سائر الورثة، فإنَّ النبي استفسر عن الأولاد دون غيرهم، وأمر بالعدل بين الأولاد ولم يذكر غيرهم.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي [الْكَافِي] (٢/ ٢٥٩):

«ولا تجب التسوية بين سائر الوراث؛ لأنَّ النَّبي علم أنَّ لبشير زوجة فلم يأمره بإعطائها حين أمره بالتسوية بين أولاده» اهـ.

وَقَالَ فِي [الْمُغْنِي] (١٢/ ٣٠٠):

«فصل: وليس عليه التسوية بين سائر أقاربه، ولا إعطاؤهم على قدر مواريثهم سواء كانوا من جهة واحدة، كإخوة وأخوات، وأعمام وبني عم، أو من جهات، كبنات وأخوات وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>