«فإن خص بعض ولده لغرض صحيح من زيادة حاجة، أو عائلة، أو اشتغاله بعلم، أو لفسق الآخر وبدعته فقد روي عن أحمد ﵁ ما يدل على جوازه لقوله في تخصيص بعضهم بالوقف: لا بأس به إذا كان في سبيل الحاجة، وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة.
ووجه ذلك ما روي أنَّ أبا بكر ﵁ قال لعائشة: كنت قد نحلتك جذاذ عشرين وسقاً ووددت أنَّك حزتيه وإنَّما هو اليوم مال الوارث وإنَّما هما أخواك وأختاك.
ويحتمل المنع لأنَّ النَّبي ﷺ لم يستفصل بشيراً» اهـ.
وَقَالَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي](١٢/ ٢٩٧):
«فصل: فإن خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه، مثل اختصاصه بحاجة، أو زمانة، أو عمى، أو كثرة عائلة، أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل، أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه، أو بدعته، أو لكونه يستعين بما يأخذه على