للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٢ - وفيه جواز ذكر الولد لوالده باسمه في باب الإخبار، وأمَّا في النداء فمن الأدب أن يناديه بلفظ الأبوة.

٣ - وفيه استحباب طلب المشورة من أهل العلم والفضل.

٤ - استحباب أن يوقف الشخص أنفس ماله.

٥ - استحباب أن يصرف الشخص وقفه في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف كما فعل عمر، وجميع من سماهم عمر من مصارف الزكاة غير الضيف، والقربى وقد يكونون منهم، وقد يكونون من غيرهم. ووقف عمر يدخل فيه من كان منهما من أهل الزكاة ومن لم يكن منهم من أهلها.

وهل المراد بالقربى أقرباء النبي ، أو أقرباء عمر، في ذلك احتمالان، أظهرهما أنَّه أراد بذلك أقربائه .

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ دَقِيْقِ الْعِيْدِ فِي [إِحْكَامِ الْأَحْكَامِ] (ص: ٣٧٧):

«والقربى يراد بها ههنا: قربي عمر ظاهراً» اهـ.

٦ - وفيه مشروعية أن يأكل ناظر الوقف من الوقف بالمعروف.

٧ - وفيه صحة شروط الواقف إذا لم يكن فيها مخالفة شرعية.

وقد بين الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ بكلام نفيس الشروط المعتبرة في الوقف، والشروط الباطلة فقال في [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (٣/ ١٢٧ - ١٢٨):

<<  <  ج: ص:  >  >>