قال العلامة ابن حزم ﵀ في [المحلى](١٠/ ٩): «مسألة: قال أبو محمد: وإن ارتضع صغير أو كبير لبن ميتة أو مجنونة أو سكرى خمس رضعات فإنَّ التحريم يقع به; لأنَّه رضاع صحيح.
وقال الشافعي: لا يقع بلبن الميتة رضاع; لأنَّه نجس.
قال علي: هذا عجب جداً أن يقول في لبن مؤمن: إنَّه نجس وقد صح، عن النبي ﷺ، أنَّه قال:"المؤمن لا ينجس" وقد علمنا أنَّ المؤمن في حال موته وحياته سواء، هو طاهر في كلتا الحالتين، ولبن المرأة بعضها، وبعض الطاهر طاهر» اهـ.
وقال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني](٨/ ١٧٥ - ١٧٦):