للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وإن فك الرهن قبل فلس المشتري. أو أبرئ من دينه، فللبائع الرجوع؛ لأنَّه أدرك متاعه بعينه عند المشتري.

وإن أفلس وهو رهن، فأبرأ المرتهن المشتري من دينه، أو قضى الدين من غيره، فللبائع الرجوع أيضاً كذلك» اهـ.

الشرط الخامس: أن يكون المفلس حياً.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي [الْمُغْنِي] (٩/ ٣٨١ - ٣٨٢):

«مسألة؛ قال: "وإذا مات، فتبين أنَّه كان مفلساً، لم يكن لأحد من الغرماء أن يأخذ عين ماله".

هذا الشرط الخامس لاستحقاق استرجاع عين المال من المفلس، وهو أن يكون حياً، فإن مات، فالبائع أسوة الغرماء، سواء علم بفلسه قبل الموت، فحجر عليه ثم مات، أو مات فتبين فلسه.

وبهذا قال مالك وإسحاق.

وقال الشافعي: له الفسخ واسترجاع العين؛ لما روى ابن خلدة الزرقي، قاضي المدينة قال: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس، فقال أبو هريرة: هذا الذي قضى فيه رسول الله : "أيما رجل مات، أو أفلس، فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه". رواه أبو داود، وابن ماجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>