للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

كما لو اشترط البائع الثمرة قبل التأبير، ولم يصح نهي النبي عن بيع وشرط.

وإنَّما نهى عن شرطين في بيع، فمفهومه إباحة الشرط الواحد، وقياسهم ينتقض باشتراط الخيار والتأجيل في الثمن» اهـ.

قُلْتُ: سبق الكلام على الشروط، وما يحل منها، وما لا يحل في شرح الحديث الماضي.

٤ - بركة النبي .

٥ - عطف النبي على أصحابه.

٦ - عظيم كرم النبي .

٧ - جواز المماكسة في البيع.

٨ - جواز ضرب الحيوان للمصلحة.

٩ - وفيه جواز تأجيل الثمن في البيع.

١٠ - وفيه جواز إضافة الشيء إلى مالكه أولاً، فإنَّ النبي قال لجابر: «خُذْ جَمَلَكَ». مع أنَّه قد انتقل من ملكه.

١١ - جواز مخاطبة النبي بـ"لا" في الأمور الجائزة.

والسبب في قول جابر ذلك هو أنَّ نفسه لم تطب أن يأخذ ثمناً من رسول الله وأراد أن يهبه له هبة، ويدل على ذلك ما رواه البخاري (٢٣٠٩)، ومسلم (٧١٥) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى

<<  <  ج: ص:  >  >>