كما لو اشترط البائع الثمرة قبل التأبير، ولم يصح نهي النبي ﷺ عن بيع وشرط.
وإنَّما نهى عن شرطين في بيع، فمفهومه إباحة الشرط الواحد، وقياسهم ينتقض باشتراط الخيار والتأجيل في الثمن» اهـ.
قُلْتُ: سبق الكلام على الشروط، وما يحل منها، وما لا يحل في شرح الحديث الماضي.
٤ - بركة النبي ﷺ.
٥ - عطف النبي ﷺ على أصحابه.
٦ - عظيم كرم النبي ﷺ.
٧ - جواز المماكسة في البيع.
٨ - جواز ضرب الحيوان للمصلحة.
٩ - وفيه جواز تأجيل الثمن في البيع.
١٠ - وفيه جواز إضافة الشيء إلى مالكه أولاً، فإنَّ النبي ﷺ قال لجابر:«خُذْ جَمَلَكَ». مع أنَّه قد انتقل من ملكه.
١١ - جواز مخاطبة النبي ﷺ بـ"لا" في الأمور الجائزة.
والسبب في قول جابر ذلك هو أنَّ نفسه لم تطب أن يأخذ ثمناً من رسول الله ﷺ وأراد أن يهبه له هبة، ويدل على ذلك ما رواه البخاري (٢٣٠٩)، ومسلم (٧١٥) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى