للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والثاني: قول الشافعي وفي مذهب أحمد القولان. والله أعلم» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي [الْمُغْنِي] (٨/ ٩٣):

«مسألة؛ قال: "والعرايا التي أرخص فيها رسول الله ؛ هو أن يوهب للإنسان من النخل ما ليس فيه خمسة أوسق، فيبيعها بخرصها من التمر لمن يأكلها رطباً".

في هذه المسألة فصول خمسة:

فصل: أولها، في إباحة بيع العرايا في الجملة.

وهو قول أكثر أهل العلم. منهم مالك، وأهل المدينة، والأوزاعي، وأهل الشام، والشافعي، وإسحاق، وابن المنذر.

وقال أبو حنيفة: لا يحل بيعها؛ لأنَّ النبي نهى عن بيع المزابنة، والمزابنة، بيع الثمر بالثمر. متفق عليه.

ولأنَّه يبيع الرطب بالتمر من غير كيل في أحدهما، فلم يحز، كما لو كان على وجه الأرض، أو فيما زاد على خمسة أوسق.

ولنا، ما روى أبو هريرة، أنَّ النبي رخص في العرايا في خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق. متفق عليه، ورواه زيد بن ثابت، وسهل بن أبي حثمة، وغيرهما. وخرجه أئمة الحديث في كتبهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>