للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وحكي عن عمر أنَّه قال للخاتنة: أبقي منه إذا خفضت. وقال الخلال في "جامعه": ذكر ما يقطع في الختان أخبرني محمد بن الحسين أنَّ الفضل بن زياد حدثهم قال سئل أحمد كم يقطع في الختانة؟ قال: حتى تبدو الحشفة.

وأخبرني عبد الملك الميموني قال: قلت: يا أبا عبد الله مسألة سئلت عنها ختَّان ختن صبياً فلم يستقص؟ فقال: إذا كان الختان قد جاز نصف الحشفة إلى فوق فلا يعتد به لأنَّ الحشفة تغلظ وكلما غلظت هي ارتفعت الختانة. ثم قال لي: إذا كانت دون النصف أخاف. قلت له: فإنَّ الإعادة عليه شديدة جداً ولعله قد يخاف عليه الإعادة. قال لي: إيش يخاف عليه ورأيت سهولة الإعادة إذا كانت الختانة في أقل من نصف الحشفة إلى أسفل. وسمعته يقول: هذا شيء لا بد أن تتيسر فيه الختانة.

وقال ابن الصباغ في "الشامل": الواجب على الرجل أن يقطع الجلدة التي على الحشفة حتى تنكشف جميعها، وأمَّا المرأة فلها عذرتان إحداهما بكارتها والأخرى هي التي يجب قطعها وهي كعرف الديك في أعلى الفرج بين الشفرين وإذا قطعت يبقى أصلها كالنواة.

وقال الجويني في "نهايته": المستحق في الرجال قطع القلفة وهي الجلدة التي تغشى الحشفة والغرض أن تبرز ولو فرض مقدار منه على الكَمَرَة لا ينبسط على سطح الحشفة فيجب قطعه حتى لا تبقى الجلدة متدلية.

وقال ابن كج: عندي يكفي قطع شيء من القلفة وإن قل بشرط أن يستوعب القطع تدوير رأسها. وقال الجويني: القدر المستحق من النساء ما ينطلق عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>