للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال الحافظ ابن حجر في [فتح الباري] (١٠/ ٣٩١): «وأمَّا الشارب فهو الشعر النابت على الشفة العليا واختلف في جانبيه وهما السبالان فقيل هما من الشارب ويشرع قصهما معه وقيل هما من جملة شعر اللحية» اهـ.

قلت: وسيأتي بيان ذلك.

قوله: «وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ» التقليم تفعيل من القلم وهو القطع. ومنه تقليم الأشجار، وهو قطع أطرافها، والأظفار جَمْعُ ظُفُرٍ بِضَمِّ الظَّاءِ وَالْفَاءِ وَبِسُكُونِهَا.

وفي الحديث مسائل منها:

١ - الترغيب في الختان. قال الحافظ ابن حجر في [فتح الباري] (١٠/ ٣٨٤): «وأقل ما يجزئ أن لا يبقى منها ما يتغشى به شيء من الحشفة. وقال إمام الحرمين: المستحق في الرجال قطع القلفة وهي الجلدة التي تغطي الحشفة حتى لا يبقى من الجلدة شيء متدل.

وقال ابن الصباغ حتى تنكشف جميع الحشفة. وقال ابن كج- فيما نقله الرافعي- يتأدى الواجب بقطع شيء مما فوق الحشفة وإن قل بشرط أن يستوعب القطع تدوير رأسها. قال النووي: وهو شاذ والأول هو المعتمد» اهـ.

قال العلامة ابن القيم في [تحفة المودود] ص (١٩٠ - ١٩٣):

«الفصل الثامن في بيان القدر الذي يؤخذ من الختان.

قال أبو البركات في كتابه "الغاية": ويؤخذ في ختان الرجل جلدة الحشفة وإن اقتصر على أخذ أكثرها جاز ويستحب لخافضة الجارية أن لا تحيف نص عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>