قُلْتُ: محمد بن عثمان العقيلي لم يوثقه معتبر، لكن تابعه عياش بن الوليد وهو ثقة، وحديثه عند الطحاوي في [شَرْحِ مَعَانِي الْآثَارِ](٣٨١٠).
قُلْتُ: إِسْنَادَ الطَّحَاوِيِّ هَذَا صَحِيْحٌ.
٢ - مشروعية أكل لحم الحمر الوحشية.
٣ - أنَّ المحرم إذا أشار للحلال بالصيد، أو أمر الحلال به فلا يحل له أن يأكل منه.
وهل على المحرم في ذلك الجزاء فيه نزاع، فأوجب الجزاء عطاء، وأحمد، وإسحاق، وذهب الشافعي وغيره من أهل العلم إلى عدم وجوب الجزاء؛ وذلك لأنَّ الدال ليس بمباشر للقتل، وقد قالوا: أنَّه لو دَلَّ حلال حلالاً على قتل صيد في الحرم لم يكن على الدال جزاء؛ لأنَّه لم يحصل منه قتل الصيد، فكذلك هاهنا، وهكذا لو دلَّ رجل على رجل مسلم فقتله المدلول، لم يجب على الدال ضمان، وحُرمة المسلم أعظم من حرمة الصيد.
قُلْتُ: واحتج من أوجب الجزاء على المحرم بحجج ذكرها العلامة ابن قدامة ﵀ في [الْمُغْنِي](٦/ ٤٤٤) فقال: «ولنا، قول النبي ﷺ