لأصحاب أبي قتادة:"هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها؟ "؛ ولأنَّه سبب يتوصل به إلى إتلاف الصيد، فتعلق به الضمان، كما لو نصب أحبولة، ولأنَّه قول علي وابن عباس. ولا نعرف لهما مخالفاً في الصحابة» اهـ.
قُلْتُ: غاية ما في الحديث معاونة المحرم للحلال على الصيد، وتحريم إشارته إلى الصيد، وليس للجزاء ذكر.