للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أفضل، ولا يقل عن درجة الاستحباب، كما ذكرنا عن بعض أهل العلم. أمَّا كونه لا يجزئ بدون ذلك، فإنَّه يحتاج إلى دليل خاص، ولا دليل يجب الرجوع إليه يقتضي ذلك؛ لأنَّ الذي دل عليه الشرع أنَّ المقصود التقرب إلى الله بما رزقهم من بهيمة الأنعام في مكان معين في زمن معين، والغرض المقصود شرعاً حاصل، ولو لم يجمع الهدي بين حل وحرم، وجمع هديه بين الحل والحرم محتمل للأمر الجبلي، فلا يتمحض لقصد التشريع؛ لأنَّ تحصيل الهدي أسهل عليه من بلده، ولأنَّ الإبل التي قدم بها علي من اليمن تيسر له وجودها هناك، والله جل وعلا أعلم. فحصول الهدي في الحل يشبه الوصف الطردي؛ لأنَّه لم يتضمن مصلحة كما ترى، والعلم عند الله تعالى» اهـ.

٦ - أنَّ من ساق الهدي فليس له أن يتحلل قبل يوم النحر.

٧ - أنَّ الحائض لا تجوز لها أن تطوف بالبيت.

٨ - وفيه أنَّه لا تشترط الطهارة في سائر أفعال الحج غير الطواف بالبيت.

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١/ ٤٢٤):

«وهذا كله متفق عليه بين العلماء إلَّا خلافاً شاذاً في الذكر، وقد ذكرناه فيما سبق في "أبواب الوضوء"، وإلَّا السعي بين الصفا والمروة؛ فإنَّ للعلماء فيهِ اختلافاً: هل يفعل معَ الحيض، أم لا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>