«وأمَّا مطلق الإحرام على الإبهام فهو جائز ثم يصرفه المحرم لما شاء لكونه ﷺ لم ينه عن ذلك وهذا قول الجمهور وعن المالكية لا يصح الإحرام على الإبهام وهو قول الكوفيين» اهـ.
٤ - وفيه أنَّه لا يتعين للإحرام لفظ معين.
٥ - استحباب سوق الهدي من الحل.
قُلْتُ: واختلف العلماء في الهدي، هل يشترط فيه أن يساق من الحل، والصحيح عدم اشتراط ذلك لعدم الدليل فيه.
«وكل ما ذبح بمنى وقد سيق من الحل إلى الحرم فإنَّه هدي سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم ويسمى أيضاً أضحية بخلاف ما يذبح يوم النحر بالحل فإنَّه أضحية وليس بهدي. وليس بمنى ما هو أضحية وليس بهدي كما في سائر الأمصار. فإذا اشترى الهدي من عرفات وساقه إلى منى فهو هدي باتفاق العلماء، وكذلك إن اشتراه من الحرم فذهب به إلى التنعيم، وأمَّا إذا اشترى الهدي من منى وذبحه فيها ففيه نزاع: فذهب مالك أنَّه ليس بهدي وهو منقول عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ومذهب الثلاثة أنَّه هدي وهو منقول عَنْ عَائِشَةَ» اهـ.