قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [شَرْحِ مُسْلِمٍ](٤/ ٤٥٣):
«قال أهل اللغة: سميت البدنة لعظمها، ويطلق على الذكر والأنثى، ويطلق على الإبل والبقر والغنم، هذا قول أكثر أهل اللغة، ولكن معظم استعمالها في الأحاديث وكتب الفقه، في الإبل خاصة» اهـ.
وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:
١ - جواز الوكالة بالقيام بأمور الهدي من النحر وغيره.
٢ - أنَّ لحم الهدي وأجلتها - وهي ما يوضع على ظهرها من الكساء ونحوه - يتصدق بها ولا يجوز بيعها.
قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [شَرْحِ مُسْلِمٍ](٤/ ٤٥٣):
«ومذهبنا أنَّه لا يجوز بيع جلد الهدي ولا الأضحية ولا شيء من أجزائهما؛ لأنَّها لا ينتفع بها في البيت ولا بغيره، سواء كانا تطوعاً أو واجبتين، لكن إن كانا تطوعاً فله الانتفاع بالجلد وغيره باللبس وغيره، ولا يجوز إعطاء الجزار منها شيئاً بسبب