«وأمَّا السبعة، فلها أيضاً وقتان؛ وقت اختيار، ووقت جواز.
أمَّا وقت الاختيار، فإذا رجع إلى أهله؛ لما روى ابن عمر، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال:"فمن لم يجد هدياً، فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله". متفق عليه.
وأمَّا وقت الجواز، فمنذ تمضي أيام التشريق.
قال الأثرم: سئل أحمد، هل يصوم في الطريق أو بمكة؟ قال: كيف شاء. وبهذا قال أبو حنيفة، ومالك.
وعن عطاء، ومجاهد: يصومها في الطريق. وهو قول إسحاق.