«والفسخ فيه ثلاثة أقوال معروفة: قيل هو واجب كقول ابن عباس وأتباعه وأهل الظاهر والشيعة. وقيل: هو محرم كقول معاوية وابن الزبير ومن اتبعهما كأبي حنيفة ومالك والشافعي. وقيل: هو جائز مستحب وهو مذهب فقهاء الحديث أحمد وغيره والأمر به معروف عن غير واحد من الصحابة والتابعين» اهـ.
قُلْتُ: والصحيح استحباب الفسخ لهذا الحديث ولغيره من أحاديث الباب.
وأمَّا وقت الفسخ فهو قبل الوقوف بعرفة، ويشرع الفسخ بعد طواف القدوم وسعي الحج للقارن والمفرد ولا يلزم إعادة طواف وسعي للعمرة على الصحيح.