للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

ورواه وروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٤٩٧٦) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «لَا هَدْيَ إِلَّا مَا قُلِّدَ وَأُشْعِرَ وَوُقِفَ بِهِ بِعَرَفَةَ».

قُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ صَحِيْحٌ.

والأظهر ما ذهب إليه ابن عباس وعائشة من عدم وجوب التعريف والجمع بين الحل والحرم لعدم الدليل على وجوب ذلك، والأظهر أنَّ ذلك مما يستحب للسنة والآثار.

وظاهر مذهب ابن عمر وجوب التعريف حتى في حق من قدم بالهدي من بلده أو من الحل.

وستأتي هذه المسألة أيضاً في شرح حديث جابر في باب فسخ الحج إلى العمرة.

٣ - وفيه أنَّ من ساق الهدي فلا يحل له أن يتحلل بعمرة، وإنَّما يبقى على إحرامه حتى يتحلل من حجه وعمرته في يوم النحر.

وقد اختلف العلماء في المتمتع إذا ساق الهدي هل له أن يتحلل وينحر الهدي قبل يوم النحر أو لا؟ على أقوال:

الأول: أنَّ من معه هدي، فليس له أن يتحلل وينحر هديه قبل يوم النحر، ويجب عليه أن يدخل العمرة على الحج ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً. وهذا مذهب أحمد في المشهور المنصوص عنه ومذهب أبي حنيفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>