والثانية، يجزئه، ويجبره بدم. وهو قول مالك. وبه قال أبو حنيفة، إلَّا أنَّه قال: يعيد ما كان بمكة، فإن رجع جبره بدم؛ لأنَّه ترك صفة واجبة في ركن الحج، فأشبه ما لو وقف بعرفة نهاراً، ودفع قبل غروب الشمس.
والثالثة، يجزئه، ولا شيء عليه. اختارها أبو بكر. وهي مذهب الشافعي، وابن المنذر؛ لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طاف راكباً.