للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

«والمتلف من الصيد قسمان؛ أحدهما، قضت فيه الصحابة، فيجب فيه ما قضت.

وبهذا قال عطاء، والشافعي، وإسحاق.

وقال مالك: يستأنف الحكم فيه؛ لأنَّ الله تعالى قال: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾، ولنا، قول النبي : "أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم". وقال: "اقتدوا بالذين من بعدي: أبي بكر، وعمر".

ولأنَّهم أقرب إلى الصواب، وأبصر بالعلم، فكان حكمهم حجة على غيرهم، كالعالم مع العامي، والذي بلغنا قضاؤهم في؛ الضبع كبش.

قضى به عمر، وعلي، وجابر، وابن عباس.

وفيه عن جابر: "أَنَّ النَّبِيَّ جعل في الضبع يصيدها المحرم كبشاً".

رواه أبو داود، وابن ماجه.

وروي عن جابر، عَنِ النَّبِيِّ قال: "في الضبع كبش، إذا أصاب المحرم، وفي الظبي شاة، وفي الأرنب عناق، وفي اليربوع جفرة".

قال أبو الزبير: الجفرة، التي قد فطمت ورعت. رواه الدارقطني.

قال أحمد: حكم رسول الله في الضبع بكبش. وبه قال عطاء، والشافعي، وأبو ثور، وابن المنذر.

<<  <  ج: ص:  >  >>