للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ابن مسعود، وابن عباس، وميمونة. وبه قال عطاء، وطاووس، وسعيد بن جبير، والنخعي، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي.

وروي عن سعد بن أبي وقاص، وعائشة: يقطع التلبية إذا راح إلى الموقف.

وعن علي، وأم سلمة، أنَّهما كانا يلبيان حتى تزول الشمس من يوم عرفة.

وهذا قريب من قول سعد، وعائشة.

وكان الحسن يقول: يلبي حتى يصلي الغداة يوم عرفة.

وقال مالك: يقطع التلبية إذا راح إلى المسجد.

ولنا، أنَّ الفضل بن عباس روى أَنَّ النَّبِيَّ لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة.

وكان رديفه يومئذ، وهو أعلم بحاله من غيره، وقول النبي وفعله مقدم على كل من خالفه.

واستحب قطع التلبية عند أول حصاة؛ للخبر، وفي بعض ألفاظه: حتى رمى جمرة العقبة قطع عند أول حصاة. رواه حنبل، في "المناسك" وهذا بيان يتعين الأخذ به.

وفي رواية من روى أَنَّ النَّبِيَّ كان يكبر مع كل حصاة، دليل على أنَّه لم يكن يلبي، ولأنَّه يتحلل بالرمي، فإذا شرع فيه قطع التلبية، كالمعتمر يقطع التلبية بالشروع في الطواف» اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>