للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

«والورس نبات باليمن قاله جماعة وجزم بذلك ابن العربي وغيره. وقال بن البيطار في "مفرداته": الورس يؤتى به من اليمن والهند والصين وليس بنبات بل يشبه زهر العصفر ونبته شيء يشبه البنفسج ويقال إن الكركم عروقه» اهـ.

١٣ - وظاهر النهي عن لبس ما مسه زعفران أو ورس يشمل الرجال والنساء، وقد جاء ذلك صريحاً فيما رواه أحمد (٤٧٤٠، ٤٨٦٨)، وأبو داود (١٨٢٧) عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: فَإِنَّ نَافِعًا مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، حَدَّثَنِي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ «نَهَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنِ القُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ، وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ، وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ مُعَصْفَرًا أَوْ خَزًّا أَوْ حُلِيًّا أَوْ سَرَاوِيلَ أَوْ قَمِيصًا أَوْ خُفًّا».

قُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ فِي [التَّمْهِيْدِ] (١٥/ ١٠٦):

«ورواه ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ مرفوعاً أيضاً» اهـ.

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٣/ ٤٠٢):

«قال ابن المنذر: أجمعوا على أن للمرأة لبس جميع ما ذكر وإنَّما تشترك مع الرجل في منع الثوب الذي مسه الزعفران أو الورس» اهـ.

١٤ - واحتج به على إجابة السائل بأكثر مما سأل.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (٤/ ١٥٩):

<<  <  ج: ص:  >  >>