للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال القاضي وابن عقيل وغيرهما إنَّما كره ذلك إذا كان العقب والقيد عريضاً يستر بعض الرجل قالوا ولا فدية في ذلك قالوا لأنَّه أخف حكماً من الخف المقطوع وقد أباح النبي لبسه وسقطت الفدية فيه وتخصيصهم الكلام بالعريضة ليس في كلام أحمد تعرض له فإنَّ الرقيق أيضاً يستر بحسبه ولا حاجة إليه.

وأمَّا إسقاط الفدية فيحتمله كلام أحمد حيث نطق بالكراهة وحكى عن عطاء أنَّ فيه دماً ولم يجزم به» اهـ.

وقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي [الْمُغْنِي] (٦/ ٤٢٨):

«فصل: فإن لبس المقطوع، مع وجود النعل، فعليه الفدية، وليس له لبسه. نص عليه أحمد، وبهذا قال مالك.

وقال أبو حنيفة: لا فدية عليه؛ لأنَّه لو كان لبسه محرماً، وفيه فدية، لم يأمر النبي بقطعهما، لعدم الفائدة فيه، وعن الشافعي كالمذهبين.

ولنا، أَنَّ النَّبِيَّ شرط في إباحة لبسهما عدم النعلين، فدل على أنَّه لا يجوز مع وجودهما، ولأنَّه مخيط لعضو على قدره، فوجبت على المحرم الفدية بلبسه، كالقفازين» اهـ.

وقال (٦/ ٤٣٠): «فصل: فأمَّا النعل، فيباح لبسها كيفما كانت، ولا يجب قطع شيء منها؛ لأنَّ إباحتها وردت مطلقاً.

وروي عن أحمد في القيد في النعل: يفتدي؛ لأننا لا نعرف النعال هكذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>