ثانية أو يحرم بالحج، ويبقى على إحرامه حتى يحج، ولا يتجاوز الميقات بدون إحرام وهو قد مر به يريد الحج، هذا هو الأحوط.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد .. عبد العزيز آل الشيخ .. صالح الفوزان .. عبد الله بن غديان .. عبد الرزاق عفيفي .. عبد العزيز بن عبد الله بن باز» اهـ.
قُلْتُ: وللشيخ ابن عثيمين ﵀ فتوى أخرى خلاف الفتوى الأولى، فقد قال ﵀ كما في [فَتَاوَى نُورٌ عَلَى الدَّرْبِ]، وفي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى](٢١/ ٣٤٤): «أمَّا ما صنعه من كونه حج متمتعاً ثم أدى العمرة تامة ثم خرج إلى المدينة بنية الرجوع إلى مكة للحج ثم رجع إلى مكة ولم يحرم إلَّا يوم التروية مع الناس فلا أرى في ذلك بأساً عليه لأنَّه إنَّما مر بميقات أهل المدينة قاصداً مكة التي هي محط رحله والتي لا ينوي الإحرام إلَّا منها لكونه متمتعاً بالعمرة إلى الحج» اهـ.
قُلْتُ: وأمَّا الإحرام قبل هذه المواقيت، فذهب أكثر العلماء إلى صحته، ونقل غير واحد على ذلك الإجماع، كابن المنذر والخطابي.