«فصل: اختلف العلماء فيمن أحرم بالحج قبل أشهر الحجّ، فقال عطاء، وطاووس ومجاهد، والشافعي: لا يجزئه ذلك، وجعلوا فائدة قوله: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ﴾ أنه لا ينعقد الحج إلَّا فيهن.
وقال أبو حنيفة، ومالك، والثوري، والليث بن سعد، وأحمد بن حنبل: يصح الإحرام بالحج قبل أشهره، فعلى هذا يكون قوله: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ﴾، أي: معظم الحج يقع في هذه الأشهر» اهـ.