للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢ - عدم الإبعاد في البول لكونه أخف من الغائط، لنتانة الغائط واحتياجه إلى كثرة التكشف.

٣ - مشروعية التستر بالأشخاص عند البول قائماً، وأمَّا إذا كان قاعداً فذكر بعض العلماء أنَّه لا يفعل ذلك لأنَّه لا يأمن من خروج الريح أثناء جلوسه.

٤ - مشروعية البول قائماً إذا أمن من ارتداد البول عليه.

قال ابن بطال في [شرح البخاري] (١/ ٣٥٩):

«واختلف العلماء في البول قائماً، فروى عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وابن عمر، وسهل بن سعد، وأنس بن مالك، وأبى هريرة، وسعد بن عبادة: أنَّهم بالوا قياماً.

وروى مثله عن ابن المسيب، وابن سيرين، وعروة بن الزبير.

وكرهت طائفة البول قائماً، ذكر ابن أبي شيبة، في "مصنفه" إنكار عائشة أن يكون رسول الله بال قائماً.

وعن عمر بن الخطاب، أنَّه قال: ما بلت قائماً منذ أسلمت.

وعن مجاهد أنَّه قال: ما بال رسول الله قائماً قط إلَّا مرة في كثيب أعجبه.

وروى عن ابن مسعود أنَّه قال: من الجفاء أن تبول وأنت قائم. وهو قول الشعبي.

وكرهه الحسن، وكان سعد بن إبراهيم لا يجيز شهادة من بال قائماً.

وفيه قول ثالث: أنَّ البول إذا كان في مكان لا يتطاير عليه منه شيء فلا بأس به، وإن كان في مكان يتطاير عليه، فهو مكروه.

<<  <  ج: ص:  >  >>