للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٩٥ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَنَهَى النَّبِيُّ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: «نَعَمْ».

وَزَادَ مُسْلِمٌ: «وَرَبِّ الْكَعْبَةِ».

قُلْتُ: هذه الزيادة عند النسائي في [الْكُبْرَى] (٢٧٦٠).

ورواية مسلم (١١٤٣) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ: أَنَهَى رَسُولُ اللهِ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ».

وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلَ مِنْهَا:

١ - النهي عن صوم يوم الجمعة، والمراد إفراده بذلك.

قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٢٣٤):

«واستدل بأحاديث الباب على منع إفراد يوم الجمعة بالصيام ونقله أبو الطيب الطبري عن أحمد وابن المنذر وبعض الشافعية وكأنَّه أخذه من قول ابن المنذر: ثبت النهى عن صوم يوم الجمعة كما ثبت عن صوم يوم العيد وزاد يوم الجمعة الأمر بفطر من أراد إفراده بالصوم فهذا قد يشعر بأنَّه يرى تحريمه.

وَقَالَ أبو جعفر الطبري: يفرق بين العيد والجمعة بأنَّ الإجماع منعقد على تحريم صوم يوم العيد ولو صام قبله أو بعده بخلاف يوم الجمعة فالإجماع منعقد على جواز صومه لمن صام قبله أو بعده.

<<  <  ج: ص:  >  >>