للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٨٧ - عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ».

وأخرجه أبو داود وقال: هذا في النذر خاصة، وهو قول أحمد بن حنبل.

وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلَ مِنْهَا:

١ - استحباب صيام الولي عن وليه، وهو محمول على صيام النذر.

وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال:

القول الأول: يصام عنه في النذر والفرض وهو مذهب الْإِمَام الشافعي في القديم، أبي ثور وقتادة وطاووس والزهري والحسن البصري وداود وطائفة من علماء الحديث ورجحه العلامة النووي ، إلَّا أنَّ الشافعي خير بين الصيام عنه والإطعام عنه.

القول الثاني: يطعم عنه في الفرض والنذر وهو مذهب الجمهور، وهو مذهب الشافعي الجديد. واشترط أبو حنيفة ومالك أن يوصي الميت بالإطعام عنه، فإن لم يوص لم يطعم عنه.

القول الثالث: يصام عنه في النذر ويطعم عنه في الفرض وإلى هذا ذهب ابن عباس وأصحابه، وابن عمر، وعائشة ، وذهب إلى ذلك الْإِمَام أحمد، والليث، وإسحاق، وأبو عبيد.

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ فِي [التَّمْهِيْدِ] (٩/ ٢٧ - ٢٩):

<<  <  ج: ص:  >  >>