وأخرجه أبو داود وقال: هذا في النذر خاصة، وهو قول أحمد بن حنبل.
وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلَ مِنْهَا:
١ - استحباب صيام الولي عن وليه، وهو محمول على صيام النذر.
وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال:
القول الأول: يصام عنه في النذر والفرض وهو مذهب الْإِمَام الشافعي في القديم، أبي ثور وقتادة وطاووس والزهري والحسن البصري وداود وطائفة من علماء الحديث ورجحه العلامة النووي ﵀، إلَّا أنَّ الشافعي خير بين الصيام عنه والإطعام عنه.
القول الثاني: يطعم عنه في الفرض والنذر وهو مذهب الجمهور، وهو مذهب الشافعي الجديد. واشترط أبو حنيفة ومالك أن يوصي الميت بالإطعام عنه، فإن لم يوص لم يطعم عنه.
القول الثالث: يصام عنه في النذر ويطعم عنه في الفرض وإلى هذا ذهب ابن عباس وأصحابه، وابن عمر، وعائشة ﵃، وذهب إلى ذلك الْإِمَام أحمد، والليث، وإسحاق، وأبو عبيد.