للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الصلاة حتى يخرج من جدار المدينة أو القرية وهو قول إسحق بن إبراهيم الحنظلي» اهـ.

وَقَالَ الْبَّغَوِيُّ فِي [شَرْحِ السُّنَّةِ] (٦/ ٣١٣): «وَقَالَ الحسن: إذا أصبح المقيم على نية السفر في يومه، جاز له أن يفطر في بيته، وبه قال إسحاق» اهـ.

قُلْتُ: ومما يدل على عدم مشروعية الفطر في بلد الإقامة قبل الشروع في السفر قول الله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤].

قَالَ ابْنُ عَاشُورٍ فِي [التَّحْرِيْرِ وَالتَّنْوِيْرِ] (٢/ ١٦٣):

«ثُمَّ شَاعَ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ أَنْ يَقُولُوا فُلَانٌ عَلَى سَفَرٍ أَيْ مُسَافِرٌ لِيَكُونَ نصاً فِي التَّلَبُّس، لِأَنَّ اسْمَ الْفَاعِلِ يَحْتَمِلُ الِاسْتِقْبَالَ فَلَا يَقُولُونَ عَلَى سَفَرٍ لِلْعَازِمِ عَلَيْهِ» اهـ.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>