فيكون قصده إنِّي لا أؤخر القصر إلى أن أقطع مسافة طويلة وهذا قول جماهير العلماء إلَّا من يقول إذا سافر نهاراً لم يقصر إلى الليل. وقد احتج العلماء على هؤلاء بأنَّ النبي ﷺ صلى الظهر بالمدينة أربعاً والعصر بذي الحليفة ركعتين وقد يحمل حديث أنس على هذا لكن فعله يدل على المعنى الأول أو يكون مراد ابن عمر من سافر قصر ولو كان قصده هذه المسافة إذا كان في صحراء بحيث يكون مسافراً لا يكون متنقلاً بين المساكن؛ فإنَّ هذا ليس بمسافر باتفاق الناس» اهـ.