٢٣ - وفيه جواز صرف الكفارة لأهل البيت الواحد لشدة حاجتهم وإن لم يبلغوا الستين.
٢٤ - جواز ذكر الشخص ما وقع فيه من المعصية في مقام الاستفتاء ولا يدخل هذا في المجاهر في المعصية.
٢٥ - وفيه أنَّ الجماع في نهار رمضان من أسباب الهلاك.
٢٦ - واحتج به من قال بوجوب الكفارة لمن جامع في نهار رمضان نسياناً لأنَّ الْنَّبِيَّ صلى الله عليه والسلام لم يستفصل الرجل هل كان متعمداً أو ناسياً، وترك الاستفصال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال.
قُلْتُ: سبق الجواب على ذلك في شرحنا للحديث السابق.
٢٧ - وفيه أنَّ من جاء مستفتياً عن ذنب حصل منه أنَّه لا يعزر على ذنبه؛ فإنَّ الاستفتاء دليل التوبة.