وَقَالَ ﵀ في [الصَّلَاةِ وَحُكْمِ تَارِكِهَا](١٣٤):
«وبتقدير صحة الحديث فلا حجة فيه إذ المراد به المعذور الذي اعتقد أنَّه يجوز له الاستقياء أو المريض الذي احتاج أن يستقيء فاستقاء فإنَّ الاستقياء في العادة لا يكون وإلَّا فلا يقصد العاقل أن يستقيء من غير حاجة فيكون المستقيء متداوياً بالاستقياء كما لو تداوى بشرب دواء وهذا يقبل منه القضاء أو يؤمر به اتفاقاً» اهـ.
قُلْتُ: واختلف الموقوف على أبي هريرة فقال البخاري ﵀ في [صَحِيْحِهِ](٣/ ٤٢ - مع الفتح):
«وَقَالَ لي يحيى بن صالح، حدثنا معاوية بن سلام، حدثنا يحيى، عن عمر بن الحكم بن ثوبان سمع أبا هريرة،﵁:"إذا قاء فلا يفطر إنَّما يخرج، ولا يولج"