وهذا الحكم مختص بالجماع في نهار رمضان، وذهب الْإِمَام مالك ﵀ إلى وجوب الكفارة لمن وقع في أي نوع من أنواع المفطرات، وللحنفية تفصيل في ذلك فقد قَالَ السَّرْخَسِيُّ الْحَنَفِيُّ ﵀ في [الْمَبْسُوْطِ](٣/ ٧٤):
واحتج من قال: إنَّ الكفارة تكون بأي مفطر من المفطرات بما جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث وهو ما رواه مسلم (١١١١) وغيره عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ، أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً، أَوْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ، أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا».