الصَّلَاةِ، فَصَلَّى»، قُلْنَا لِأَنَسٍ: كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا مِنْ سَحُورِهِمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ:«قَدْرُ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً». وهذا يدل على أنَّ الخمسين الآية مقدار ما بين الانتهاء من السحور والدخول في الصلاة.
قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي](٣/ ٢٢٠): «وأكثر الروايات تدل على أنَّ ذلك قدر ما بين السحور والصلاة» اهـ.