للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

رواه عبد الرزاق في [الْمُصَنَّفِ] (٧٣٦٩) عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ أَبِي مُوسَى، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِي، وَأَنَا أُرِيدُ الصَّوْمَ؟ قَالَ: «اشْرَبْ».

ورواه أحمد (٩٤٦٨) حَدَّثَنَا غَسَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ، وَعَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ الْأَذَانَ، وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ، فَلَا يَدَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ مِنْهُ».

قُلْتُ: يونس هو ابن عبيد وحديثه هذا أرجح من حديث إسرائيل، وليس فيه كما ترى ذكرٌ للصيام، فعله وارد في غير الصيام، كأحاديث النهي عن الصلاة بحضرة الطعام. والله أعلم.

ومنها: حديث أبي أمامة .

فروى الطبري في [تَفْسِيْرِهِ] (٣/ ٢٥٩/ ٣٠٣٤) حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا يحيى بن واضح، قال: حدثنا الحسين، وحدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، قال: سمعت أبي قال: أخبرنا الحسين بن واقد، قالا جميعاً، عن أبي غالب، عن أبي أمامة، قال: «أقيمت الصلاة والإناء في يد عمر، قال: أشربها يا رسول الله؟ قال: "نعم"، فشربها».

قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ ابن حميد هو محمد بن حميد ضعيف الحديث، وأبو غالب أيضاً ضعيف الحديث.

قُلْتُ: وهو مع ضعفه فليس بصريح على الشرب عند طلوع الفجر لمن أراد الصيام بل يمكن أن يحمل على غير الصيام على معنى ما رواه البخاري (٦٧٣)،

<<  <  ج: ص:  >  >>