قُلْتُ: جعله ابن حزم من كلام عمار بن أبي عمار حيث قال في [الْمُحَلَّى](٤/ ٣٦٩): «قال عمار: وكانوا يؤذنون إذا بزغ الفجر» اهـ.
قُلْتُ: وإذا تبيَّن أنَّ هذه الجملة ليست من الحديث فيمكن أن يحمل الحديث على فرض ثبوته على غير الصيام كقوله ﵊: «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ». رواه مسلم (٥٦٠) من حديث عائشة ﵂.
وما رواه البخاري (٦٧١)، ومسلم (٥٥٨) عن عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ:«إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ».
ورواه البخاري (٥٤٦٣)، ومسلم (٥٥٧).
وجاء بنحوه من حديث ابن عمر رواه البخاري (٦٧٣)، ومسلم (٥٥٩).