قُلْتُ: والإغماء من جملة الأمراض فيدخل في هاتين الآيتين.
الصنف الثاني: الصبي.
أَقُوْلُ: لا يجب الصيام على الصبي حتى يبلغ وهو قول جمهور، وذهب الْإِمَام في رواية إلى وجوب الصيام على الصبي إذا أطاق، وهذا القول: ليس بصحيح من حيث الأدلة.
الصنف الثالث: العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه.