أَقُوْلُ: إن ألحقنا المغمى عليه بالنائم صححنا صومه إن أفاق في بعض اليوم لحصول الإمساك منه فإنَّ الصيام عبارة عن نية وإمساك، وإنَّما لم نشترط في النائم الاستيقاظ في أثناء اليوم لحصول الإمساك من النائم في أثناء نومه فإنَّ النائم لا يفقد الشعور بالكلية بعكس المغمى عليه فإنَّه يفقد ذلك. فإذا لم يفق في أثناء اليوم فلا يصح صومه لعدم حصول الإمساك منه.
وأمَّا قضاء المغمى عليه الذي لم يفق في أثناء اليوم فيلزمه ذلك باعتبار أنَّ الإغماء غالباً لا يطول فشأنَّه في ذلك شأن من أفطر لعذر عارض كالمريض الذي يرجى برؤه.
وأمَّا إذا ألحقنا المغمى عليه بالمجنون فلا يصح منه الصوم حينئذ ولا يجب عليه القضاء.