للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يطعموا منها القانع والمعتر فإذا كان أهل بلد أو محلة عادتهم اتخاذ الأطعمة يوم العيد جاز لهم بل يشرع لهم أن يواسوا المساكين من أطعمتهم فهذا محتمل يسوغ القول به والله أعلم» اهـ.

قُلْتُ: وهذا الذي يظهر لي رجحانه. والله أعلم.

والمشهور في مذهب أحمد قصر زكاة الفطر على ما نص عليه في السنة إلَّا إذا لم توجد فله أن يعدل إلى غيرها من الأقوات.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ في [الْمُغْنِي] (٥/ ٤٨٢):

«مسألة: قال: ومن قدر على التمر، أو الزبيب، أو البر، أو الشعير، أو الأقط فأخرج غيره لم يجزه ظاهر المذهب أنَّه لا يجوز له العدول عن هذه الأصناف، مع القدرة عليها سواء كان المعدول إليه قوت بلده أو لم يكن» اهـ.

٥ - وفيه أنَّ مقدار الواجب في زكاة الفطر هو الصاع ومقداره كيلوان وأربعون جراماً من البر الجيد كما سبق تحريره.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ في [الْمُغْنِي] (٥/ ٤٧٢):

«وبه قال مالك، والشافعي، وإسحاق وروي ذلك عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، والحسن، وأبي العالية، وروي عن عثمان بن عفان، وابن الزبير، ومعاوية، أنَّه يجزئ نصف صاع من البر خاصة.

وهو مذهب سعيد بن المسيب، وعطاء، وطاووس، ومجاهد، وعمر بن عبد العزيز، وعروة بن الزبير، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وسعيد بن جبير، وأصحاب الرأي.

<<  <  ج: ص:  >  >>